أثر قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016م في المسائل المدنية والمالية
الكلمات المفتاحية:
قانون العفو العام، المسائل المدنية، المسائل الماليةالملخص
العفو العام هو إجراء صادر عن السلطة التشريعية الغرض منه رفع الصفة الجرمية عن الفعل " المجرم" ويُسقط العقوبات الأصلية والتبعية وكذلك التكميلية ؛ إذ يصبح " الفعل الإجرامي " مجرد من صفته الجرمية وصيرورة الحكم الناتج عنه مشروعاً ومباحاً ، وبذلك تعطل أحكام القوانين الجنائية عن " الفعل الإجرامي " بعد شموله بقانون العفو العام هذا من جهة ومن جهة أخرى يمثل تنازل المجتمع عن الحق العام – الحق الشخصي للمجتمع – في ايقاع العقاب على الجاني ومحو الأثار التي ترتبت على ارتكاب الفعل المجرم ، وهذا مؤدى نص قانون العقوبات العراقي النافذ رقم (111) لسنة 1969 م المعدل في المادة (153) منه .
فضلاً عن نص الفقرة (3 من المادة 153) من ذات القانون والتي نصت على " أن قانون العفو لا يمس الحقوق الشخصية للغير ، بمعنى لا يؤدي إلى الاخلال بالمسؤولية المدنية والمالية والانضباطية في الأصل إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك اي أن قانون العفو العام عند صدوره ينص على الجرائم المشمولة بأحكامهِ ، وما هي الفئات التي تكون مشمولة بأحكامه عند نفاذه والمستثناة منه ، وأن قانون العفو العام يرتب جملة من الاثار منها آثار جزائية ومنها آثاراً مدنية ومنها ما يتعلق بالناحية المالية واخرى تتعلق بالناحية الانضباطية .